Translate

الجمعة، 31 يوليو 2015

سلسلة القواعد الشرعية
(176) الحكم للأغلب.

#شرح القاعدة:
معظم الظواهر الطبيعية أو مظاهر السلوك الإنساني والغريزة الحيوانية تسير وفق سنن كونية مطردة قدرها الله عز وجل، وقد يحدث أن يقدر الله ما يخالف هذه السنن؛ لذا يعتمد الفقهاء على السنن الكونية المطردة في حكمهم على الأشياء التي تحتاج إلى النظر في هذه السنن، ويتركون التعويل على السنن الشاذة.

#تطبيقات القاعدة:
1) إذا انقطعت أخبار امرئ ولم يعرف: أحي هو أم ميت؟ قال جمهور الشافعية والحنفية: اليقين أنه حي ولا يزول اليقين إلا بيقين هو أن يأتي خبر وفاته أو يموت أقرانه. وقد ذهب جمهور المالكية إلى الغالب في عمر البشر أنه لا يتجاوز السبعين لحديث (أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك) لذا قالوا ينتظر حتى بلوغ أقرانه السبعين فيحكم بموته ويقسم ماله وتعتد زوجته ثم تتزوج إن شاءت.
وذهب غيرهم إلى أن اليقين بموته يكون غالبا ببلوغه المائة. وقيل التسعين، وقيل الثمانين، وقيل الخامسة والسبعين.

2) تستمر حضانة الطفل من الرضاع إلى سبع سنين لأن بلوغه السابعة في الغالب يجعله مستغنيا عمن يعينه في الملبس والمأكل.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق